Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 342

  1. الموضوع الثامن السلم
  2. المبحث السادس شروط السلم
  3. المطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمة

١ - إذا كان الاستعمال مشروطاً.

٢ - إذا كان الاستعمال غير مشروط.

الفقرة الأولى: إذا كان الاستعمال مشروطاً:

إذا كان الاستعمال مشروطاً كان بيعاً مع اشتراط منفعة المبيع مدة معينة.

الفقرة الثانية: إذا لم يكن مشروطاً:

وفيها شيئان هما:

١ - إذا كان بإذن.

٢ - إذا كان بغير إذن.

الشيء الأول: إذا كان الاستعمال بإذن:

إذا كان الاستعمال بإذن كان عارية للعين المعقود عليها.

الشيء الثاني: إذا كان الاستعمال بغير إذن:

إذا كان الاستعمال بغير إذن كان تعدياً في الأمانة تترتب عليه أحكامه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 342 (SanadKitab #127708, hlm. urut 928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.