Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 96

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

الفقرة الثانية: إذا لم يكن محتاجًا إليه:

وفيها شيئان هما:

١ - إذا تضرر بأخذ الغير له.

٢ - إذا لم يتضرر بأخذ الغير له.

الشيء الأول: إذا تضرر بأخذه:

وفيه نقطتان هما:

١ - أمثلة التضرر.

٢ - حكم الأخذ.

النقطة الأولى: أمثلة التضرر:

من أمثلة تضرر صاحب الأرض بأخذ الغير للكلأ منها ما يأتي:

١ - أن يحد من حرية صاحب الأرض وأهله فيها.

٢ - ألا يصل إليه إلا من خلال مزرعة صاحب الأرض وزرعه.

٣ - أن يحتاج الوصول إليه إلى فساد بعض وسائل الحماية من الشبوك، والحواجز، والأشجار.

النقطة الثانية: حكم الأخذ:

وفيها شريحتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان الحكم.

إذا تضرر صاحب الأرض بأخذ الكلأ منها لم يلزمه بذله.

الشريحة الثانية: التوجيه.

وجه عدم لزوم بذل صاحب الأرض الكلأ الذي فيها للغير:

أنه لا يلزمه نفع الغير بضرر نفسه؛ لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 96 (SanadKitab #127708, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.