Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 360

  1. الموضوع الثامن السلم
  2. المبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجله
  3. المطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجله

المبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجله

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "وإن أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو عكسه صح، إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل".

سيكون الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

١ - تعدد المسلم فيه وأجله.

٢ - تعدد المسلم فيه دون أجله.

٣ - اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله.

المطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجله

وفيه أربع مسائل هي:

١ - بيان الثمن والأجل.

٢ - بيان الثمن دون الأجل.

٣ - بيان الأجل دون الثمن.

٤ - عدم بيان الثمن والأجل.

المسألة الأولى: تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن والأجل:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم المسلم فيها.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن والأجل ما يأتي:

١ - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بألف كيلو بر إلى رجب وخمسمائة ريال بألفي كيلو شعير إلى شعبان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 360 (SanadKitab #127708, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.