Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 98

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

النقطة الأولى: بيان حكم الأخذ:

إذا تضرر صاحب الأرض بأخذ الكلأ لم تجز مغالبته عليه.

النقطة الثانية: توجيه الحكم:

يمكن توجيه منع مغالبة صاحب الأرض على الكلأ الذي فيها إذا تضرر به، بما يأتي:

١ - حديث: (لا ضرر في الإسلام) (١).

٢ - قاعدة: "الضرر يزال"، وذلك أنه إذا كان الضرر يزال بعد وقوعه فمنع وقوعه أولى؛ لقاعدة: "الدفع أسهل من الرفع".

الفقرة الثانية: إذا لم يتضرر صاحب الأرض بأخذ الكلأ.

وفيها شيئان هما:

١ - حكم الأخذ.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: حكم الأخذ:

إذا امتنع صاحب الأرض من بذل الكلأ الذي في أرضه من غير ضرر يلحقه، جاز للغير أخذه من غير رضاه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز أخذ الكلأ من غير رضا صاحب الأرض إذا لم يتضرر بأخذه: أنه إذا لم يتضرر بأخذه لم يجز له منعه، فيسقط حقه في المنع، وبذلك يجوز للغير أخذه بغير رضاه، وبلا إذنه؛ لأن من لم يعتبر رضاه لم يعتبر استئذانه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 98 (SanadKitab #127708, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.