Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 366

  1. الموضوع الثامن السلم
  2. المبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجله
  3. المطلب الثالث اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا تعدد المسلم فيه دون أجله ولم يبين ثمن كل نوع لم يصح المسلم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة السلم إذا تعدد المسلم فيه دون أجله ولم يبين ثمن كل نوع: الجهالة والغرر المؤديان إلى المنازعة والخصومة والضرر.

المطلب الثالث اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا بين ثمن ما يقابل كل أجل.

٢ - إذا لم يبين ثمن ما يقابل كل أجل.

المسألة الأولى: اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله إذا بين ثمن ما يقابل كل أجل:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم السلم.

الفرع الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يسلم ألف ريال خمسمائة ريال بخمسين كيلو بر إلى شهرين، وخمسمائة ريال بستين كيلو بر أيضاً إلى أربعة أشهر.

٢ - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بعشرين لتر لبن إلى شهر، وخمسمائة ريال بثلاثين لتر لبن أيضاً إلى ثلاثة أشهر.

٣ - أن يسلم مائة ريال، خمسمين بخمسة كيلوات تفاح إلى عشرة أيام وخمسين ريالاً بعشرة كيلوات تفاح أيضاً إلى عشرين يوماً.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 366 (SanadKitab #127708, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.