Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 370

  1. الموضوع الثامن السلم
  2. المبحث العاشر مكان الوفاء
  3. المطلب الأول إذا كان العقد في مكانه لا يمكن الوفاء به

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا عقد السلم في مكان لا يصلح للوفاء وجب اشتراط مكان الوفاء.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب اشتراط مكان الوفاء إذا عقد السلم في مكان لا يصلح للوفاء: أن مكان الوفاء يتعذر الوفاء فيه وغيره من الأمكنة ليس بعضها أولى من بعض، وترك التعيين يفضي إلى المنازعة فيجب التعيين قطعاً لما قد يترتب عليه من ذلك.

الفرع الثاني: أثر عدم الشرط على العقد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

إذا عقد المسلم في مكان لا يصلح للوفاء ولم يشترط مكان الوفاء، فقد اختلف في أثر ذلك على العقد على قولين:

القول الأول: أنه يبطله.

القول الثاني: أنه لا يبطله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب. الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما تقدم في توجيه وجوب الاشتراط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 370 (SanadKitab #127708, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.