Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 376

  1. الموضوع الثامن السلم
  2. المبحث العاشر مكان الوفاء
  3. المطلب الثاني إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء فيه

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز قبول أجرة نقل المسلم فيه ليقبل في غير بلد الوفاء: أن ذلك معاوضة عن بعض المسلم فيه قبل قبضه؛ لأن نقله وصف فيه ووصف الشيء جزء منه. والمعاوضة عن المسلم فيه قبل قبضه لا يجوز.

المسألة الثانية: إذا لم يشترط مكان للوفاء:

وفيه فرعان هما.

١ - إذا كان مكان العقد هو بلد المسلم.

٢ - إذا لم يكن مكان العقد بلداً للمسلم.

الفرع الأولى: إذا كان بلد العقد هو بلد المسلم:

وفيه أمران هما:

١ - بيان حكم الوفاء به.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان بلد العقد هو بلد المسلم جاز الوفاء فيه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز الوفاء ببلد العقد إذا كان هو بلد المسلم: أن الأصل هو الوفاء ببلد العقد؛ لأنه المتبادر لدلالة العرف عليه، ولا ضرر فيه، فجاز الوفاء فيه.

الفرع الثاني: إذا كان بلد العقد ليس بلد المسلم:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الوفاء فيه.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة عقد السلم في غير بلد المسلم ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 376 (SanadKitab #127708, hlm. urut 962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.