Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 378

  1. الموضوع الثامن السلم
  2. المبحث العاشر مكان الوفاء
  3. المطلب الثاني إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء فيه

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز الوفاء في بلد العقد ولو لم يكن بلداً للمسلم: أن المسلم إليه دخل على هذا الأساس فلا يلزمه غيره بغير رضاه؛ لأن الأصل براءة ذمته.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الوفاء في بلد المسلم ولو كان العقد في غيره يعارضه الوفاء ببلد العقد ولو كان غير بلد المسلم وكل منهما عرف وليس أحدهما بأولى من الآخر، وقد يكون للمسلم هدف في الوفاء بغير بلده من ارتفاع السعر أو سرعة التصريف، ويؤيد ذلك أنه لو أراد الوفاء ببلده لشرطه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 378 (SanadKitab #127708, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.