Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 381

  1. الموضوع الثامن السلم
  2. المبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضه
  3. المطلب الأول البيع

٢ - قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (١). فإنه عام فيدخل فيه بيع المسلم فيه لمن هو عليه.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول الآخر.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - القول بالجواز.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي:

١ - أنه لا يوجد دليل صريح في المنع فيبقى على الأصل وهو الجواز.

٢ - أن فيه تيسرًا على الناس وذللث من وجهين:

الوجه الأول: أنه قد لا يتوفر المسلم فيه عند حلوله عند المسلم إليه ودفع ثمنه أيسر له من أن يشتريه من السوق ويدفعه للمسلم.

الوجه الثاني: أن المسلم إليه قد يكون محتاجًا إلى المسلم فيه ودفع ثمنه أيسر له من أن يسلمه للدائن ثم يشتري بدله؛ لأنه في مخزنه فلا يحتاج إلى نقله للدائن ونقل حاجته من السوق بدلاً عنه. والمحذور منه تتفاداه الشروط الآتي بيانها.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيه أربعة جوانب.

١ - الجواب عن الدليل الأول.

٢ - الجواب عن الدليل الثاني.

٣ - الجواب عن الدليل الثالث.

٤ - الجواب عن الدليل الرابع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 381 (SanadKitab #127708, hlm. urut 967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.