Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 383

  1. الموضوع الثامن السلم
  2. المبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضه
  3. المطلب الأول البيع

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - توجيه الشرط الأول.

٢ - توجيه الشرط الثاني.

٣ - ئوجيه الشرط الثالث.

٤ - توجيه الشرط الرابع.

الجانب الأول: توجيه الشرط الأول:

وجه هذا الشرط ما ورد من النهي عن ربح ما لم يضمن فإن المسلم فيه قبل قبضه من ضمان المسلم إليه فيكون بيعه بربح من ربح ما لم يضمن.

الجانب الثاني: توجيه الشرط الثاني:

وجه هذا الشرط: أن التفرق قبل القبض من بيع الكالئ بالكالئ وهو لا يجوز؛ لما ورد من النهي عن بيع الكالئ بالكالئ.

الجانب الثالث: توجيه الشرط الثالث:

وجه هذا الشرط: أن جعل ثمن المسلم فيه رأس مال المسلم آخر وسهيلة إلى قلب الدين (١) وهو لا يجوز.

الجانب الرابع: توجيه الشرط الرابع:

وجه، هذا الشرط: أن الوسائل لها أحكام الغايات، فإذا كان بيع المسلم فيه على المسلم إليه وسيلة إلى الربا كان ممنوعاً كغايته وهو الربا.

المسألة الثانية: بيع المسلم فيه لغير من عليه:

وفيها فرعان هما:

١ - صورته.

٢ - حكم البيع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 383 (SanadKitab #127708, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.