Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 385

  1. الموضوع الثامن السلم
  2. المبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضه
  3. المطلب الثاني هبة المسلم فيه قبل قبضه

الفرع الثاني: حكم الهبة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في هبة المسلم فيه لمن هو عليه قبل قبضه على قولين:

القول الأول: أنها لا تصح.

القول الثاني: أنها تصح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن الهبة صرف للمسلم فيه إلى غيره فلا يصح لحديث: (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره) (١).

٢ - أن الهبة تقتضي عينًا مملوكة تعطي للموهوب له، والمسلم فيه قبل قبضه لا يزال في الذمة لم يملكه الواهب فلا تصح هبته له.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني بما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 385 (SanadKitab #127708, hlm. urut 971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.