Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 393

  1. الموضوع الثامن السلم
  2. المبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضه
  3. المطلب الرابع الاعتياض عن المسلم فيه

١ - أنه صرف للمسلم فيه إلى غيره وذلك لا يصح.

٢ - أنه وسيلة إلى اتخاذه حيلة إلى قلب الدين، وذلك لا يجوز.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - حديث ابن عمر وفيه: (كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فسألنا رسول ﷺ، فقال: (لا بأس إذا كان بسعر يومها ولم يتفرقا وبينهما شيء) (١).

٢ - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز: أنه الأصل ولا دليل على المنع.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن الدليل الأول.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 393 (SanadKitab #127708, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.