Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 400

  1. الموضوع الثامن السلم
  2. المبحث الثالث عشر الإقالة فى السلم
  3. المطلب الأول الإقالة بكل السلم

المسألة الثالثة: شرط الجواز:

وفيها فرعان:

١ - شرط الجواز.

٢ - توجيهه.

الفرع الأول: بيان الشرط:

يشترط لصحة الإقالة في السلم شرطان:

أحدهما: أن تكون برأس المال.

الثاني: أن يقبض رأس مال السلم أو عوضه في المجلس.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه الشرط الأول.

٢ - توجيه الشرط الثاني.

الأمر الأول: توجيه الشرط الأول:

وجه اشتراط كون الإقالة برأس المال: أن أخذ الزيادة على رأس المال تصرف في المسلم فيه قبل قبضه وذلك لا يجوز لما يأتي:

١ - أن رأس المال في ضمان المسلم إليه فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه كما لو كان في يد المشتري.

٢ - أنه من ضمان المسلم إليه فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه كالسلم فيه.

٣ - أن ذلك صرف للمسلم فيه إلى غير وهو لا يجوز للنهي عنه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 400 (SanadKitab #127708, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.