Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 406

  1. الموضوع التاسع القرض
  2. المبحث الأول معنى القرض
  3. المطلب الثاني معنى القرض فى الاصطلاح

المسألة الأولى: التعريف:

القرض اصطلاحاً: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.

المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف:

مما يخرج بالتعريف ما يأتي:

١ - خرج بكلمة (دفع مال) شيئان:

الشيء الأول: الاستيلاء على المال من غير رضا صاحبه كالغصب.

الشيء الثاني: دفع غير المال مما لا يصح بيعه كالكلب، وجلد الميتة، والأدهان النجسة والمتنجسة.

٢ - وخرج بكلمة (لمن ينتفع به) شيئان:

الأول: الوديعة؛ فإن دفعها للحفظ وليس للانتفاع.

الثاني: الرهن؛ فإن دفعه للتوثقة وليس للانتفاع.

٣ - وخرج بكلمة (ويرد بدله) شيئان:

الأول: العارية فإنها ترد عينها وليس بدلها.

الثاني: الإجارة فإنها ترد العين نفسها وليس بدلها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 406 (SanadKitab #127708, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.