Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 177

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني حد الزنا
  3. المبحث الثالث ما يثبت به الزنا
  4. المطلب الثالث الشهادة على الزنا

٢ - قوله تعالى: ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (١).

٣ - أن عمر ﵁ لم يقم الحد لما لم تكتمل الشهادة (٢).

الجزء الثاني: حد الشهود إذا رجع المشهود عليه عن إقراره:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الحد.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الحد:

إذا أقر المشهود عليه بما شهد به عليه به فلا حد على الشهود ولو رجع عن إقراره.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب الحد على الشهود إذا أقر به المشهود عليه ولو رجع عنه ما يأتي:

١ - أن الرجوع عن الإقرار لا يقبل في حق الغير فلا يجب الحد على الشهود به.

٢ - أن الإقرار - وإن رجع عنه - يبقى شبهة يدرأ بها الحد عن الشهود.

الفرع الرابع: عدم اكتمال كل من الشهادة والإقرار:

وفيه أمران هما:

١ - تلفيق الشهادة منهما.

٢ - أثر عدم العمل بالتلفيق.

الأمر الأول: التلفيق:

وفيه جانبان هما:

١ - التلفيق.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 177 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.