Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 181

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني حد الزنا
  3. المبحث الثالث ما يثبت به الزنا
  4. المطلب الثالث الحمل

القول الأول: أنها تقبل دعواها فلا تحد.

القول الثاني: أنها لا تقبل ويجب عليها الحد.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول دعوى سبب الحمل بما يأتي:

١ - ما ورد أن عمر أتي بامرأة قد حملت فادعت أنها كانت نائمة فدرأ عنها الحد (١).

٢ - ما ورد أن عمر أتي بامرأة قد حملت فخلى سبيلها.

٣ - ما ورد عن علي وابن عباس ﵄ أنهما قالا: إذا كان في الحد لعل وعسى فهو مطل (٢).

٤ - ما ورد عن ابن مسعود أنه قال: إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت (٣).

٥ - أن الحدود تدرأ بالشبهات، ووجود ما يدرأ به الحد شبهة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم درء الحد عن الحامل بما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 181 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.