القول الأول: أنها تقبل دعواها فلا تحد.
القول الثاني: أنها لا تقبل ويجب عليها الحد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول دعوى سبب الحمل بما يأتي:
١ - ما ورد أن عمر أتي بامرأة قد حملت فادعت أنها كانت نائمة فدرأ عنها الحد (١).
٢ - ما ورد أن عمر أتي بامرأة قد حملت فخلى سبيلها.
٣ - ما ورد عن علي وابن عباس ﵄ أنهما قالا: إذا كان في الحد لعل وعسى فهو مطل (٢).
٤ - ما ورد عن ابن مسعود أنه قال: إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت (٣).
٥ - أن الحدود تدرأ بالشبهات، ووجود ما يدرأ به الحد شبهة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم درء الحد عن الحامل بما يأتي: