الشيء الأول: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط كون الوطء في نكاح: الإجماع، فلا خلاف في أن الإحصان لا يحصل بالوطء في غير نكاح.
الشيء الثاني: ما يخرج:
وفيه ثلاث نقاط:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - دليل الخروج.
النقطة الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط النكاح: الوطء بغير نكاح.
النقطة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط النكاح ما يأتي:
١ - الزنا.
٢ - وطء الشبهة.
٣ - الوطء بالتسري.
النقطة الثالثة: دليل الخروج:
دليل خروج الوطء بغير نكاح بشرط النكاح: الإجماع.
الفقرة الثالثة: صحة النكاح:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان المراد بالنكاح الصحيح.
٢ - ما يخرج بشرط صحة النكاح.
الشيء الأول: كيان المراد بالنكاح الصحيح:
النكاح الصحيح: ما لا خلاف فيه وهو ما استوفى شروطه وأركانه.