Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 190

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني حد الزنا
  3. المبحث الرابع حد الزنا
  4. المطلب الأول حد الحر

٣ - أن الأصل عصمة الدم فلا يستباح بأمر مختلف فيه.

الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن الاحتجاج بمشاركة النكاح الفاسد للنكاح الصحيح: بأن ما ذكروه حاصل بالوطء وليس بالعقد كحصوله بوطء الشبهة.

القطعة الثانية: خروج النكاح الباطل:

وفيها ثلاث شرائح هي:

١ - بيان المراد بالنكاح الباطل.

٢ - مثاله.

٣ - خروجه.

الشريحة الأولى: كيان المراد بالنكاح الباطل:

النكاح الباطل ما أجمع على بطلانه وهو ما اختل ركنه.

الشريحة الثانية: المثال:

مثال النكاح الباطل: نكاح أم الزوجة.

الشريحة الثالثة: الخروج:

وفيها جملتان هما:

١ - الخروج.

٢ - التوجيه.

الجملة الأولى: الخروج:

خروج الوطء في النكاح الباطل مما يحصل به الإحصان لا خلاف فيه.

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه خروج الوطء في النكاح الباطل مما يحصل به الإحصان: أنه لا يعتبر نكاحا.

الفقرة الثالثة: بلوغ الزوجين:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 190 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.