الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة تخلف شرط الإحصان في أحد الطرفين ما يأتي:
١ - أن يكون أحدهما بالغا والآخر صغيرا.
٢ - أن يكون أحدهما عاقلا والآخر غير عاقل.
٣ - أن يكون أحدهما حرا والآخر رقيقا.
٤ - أن يكون الزوج مسلما والزوجة كتابية.
الشيء الثاني: الأثر:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
النقطة الأولى: الخلاف:
اختلف في تأثير تخلف الشروط في أحد الطرفين دون الآخر على قولين:
القول الأول: أنه يؤثر في الطرفين، فلا يحصل الإحصان لواحد منهما.
القول الثاني: أنه يؤثر فيمن تخلف الشرط فيه دون من اكتملت فيه الشروط.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بتأثير تخلف الشرط في أحد الطرفين على الطرفين بما يأتي:
١ - أن الوطء إذا لم يحصن أحد الطرفين لم يحصن الطرف الآخر، كالتسري.