Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 210

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني حد الزنا
  3. المبحث الرابع حد الزنا
  4. المطلب الأول حد الحر

٢ - أن مآله إلى القتل فلا فائدة في تركه بعد الجلد.

المسألة الثانية: حد البكر:

وفيه ثلاثة فروع هي:

١ - المراد بالبكر.

٢ - حد البكر.

٣ - توجيه التفريق بينه وبين الثيب.

الفرع الأول: بيان المراد بالبكر:

البكر من لم تتوفر فيه شروط الإحصان السابقة.

الفرع الثاني: الحد:

وفيه أمران هما:

١ - الجلد.

٢ - التغريب.

الأمر الأول: الجلد:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان مقدار الجلد.

٢ - الدليل.

الجانب الأول: المقدار:

مقدار الجلد مائة جلدة.

الجانب الثاني: دليل الجلد:

دليل الجلد ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (١).

٢ - قوله ﷺ: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 210 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.