Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 212

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني حد الزنا
  3. المبحث الرابع حد الزنا
  4. المطلب الأول حد الحر

١ - حديث: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) (١).

٢ - حديث: (وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام) (٢).

٣ - ما ورد أن رسول الله ﷺ غرب (٣).

٤ - ما ورد أن أبا بكر غرب (٤).

٥ - ما ورد أن عمر غرب (٥).

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم التغريب بما يأتي:

١ - ما ورد عن عمر أنه غرب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل وتنصر، فقال عمر: لا أغرب مسلما بعد هذا أبدا (٦).

٢ - ما ورد أن عليا قال: حسبهما من الفتنة أن ينفيا (٧).

٣ - أن التغريب لم يرد في القرآن فإيجابه زيادة على النص.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 212 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.