عن التأفف للوالدين بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (١). على النهي عن غيره بطريقة الأولى.
الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
أجيب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أن الآية في تخفيف الحد وليست في تخصيصه.
الجواب الثاني: أنه على التسليم بأن الآية خاصة بالمحصنات فإن وجوب الحد على غيرهن يؤخذ من أدلة أخوى ومنها ما يأتي:
١ - عموم الأدلة مثل:
أ - قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٢).
ب - قوله: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) (٣).
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة تزني ولم تحصن، فقال: (إذا زنت فاجلدوها) (٤).
الفرع الثاني: حد العبد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.