Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 231

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني حد الزنا
  3. المبحث الرابع حد الزنا
  4. المطلب الثاني حد الرقيق

عن التأفف للوالدين بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (١). على النهي عن غيره بطريقة الأولى.

الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:

أجيب عن وجهة هذا القول بجوابين:

الجواب الأول: أن الآية في تخفيف الحد وليست في تخصيصه.

الجواب الثاني: أنه على التسليم بأن الآية خاصة بالمحصنات فإن وجوب الحد على غيرهن يؤخذ من أدلة أخوى ومنها ما يأتي:

١ - عموم الأدلة مثل:

أ - قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٢).

ب - قوله: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) (٣).

٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة تزني ولم تحصن، فقال: (إذا زنت فاجلدوها) (٤).

الفرع الثاني: حد العبد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 231 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.