Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 234

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني حد الزنا
  3. المبحث الرابع حد الزنا
  4. المطلب الثاني حد الرقيق

الأمو الأول: الخلاف:

اختلف في تغريب العبد على قولين:

القول الأول: أنه يغرب.

القول الثاني: أنه لا يغرب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتغريب العبد بما يأتي:

١ - أن أدلة التغريب عامة ولا مخرج للعبد منها فتشمله.

٢ - ما ورد أن ابن عمر غرب مملوكا له (١).

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تغريب العبد بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة تزني ولم تحصن فقال: (إذا زنت فاجلدوها ... ) (٢) ولم يذكر تغريبا.

٢ - قول علي ﵁: إن أمة لرسول ﷺ زنت فأمرني أن أجلدها (٣). ولم يذكر تغريبا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 234 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.