Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 113

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

٤ - أنه لو خير القاتل لامتنع منه؛ لأن النفوس بطبيعتها تفر من القتل، وبذلك تبطل شريعة القصاص.

الجانب الثالث: آثار الحكم:

وفيه جزءان هما:

١ - الاعتراف بالقتل.

٢ - التسليم للقصاص.

الجزء الأول: الاعتراف:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الاعتراف.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الاعتراف:

اعتراف القاتل بالقتل واجب عليه لا يجوز له إنكاره، ولا التهرب عن الإمساك به، ويجب عليه أن يسلم نفسه لولي القتيل أو للجهات الأمنية المسؤولية عنه.

الجزئية الأولى: التوجيه:

وجه وجوب تسليم القاتل لنفسه وتحريم التهرب عليه: أن القصاص حق واجب في رقبته يجب عليه الوفاء به كالدين وهذا الوفاء بتسليم نفسه فيكون واجبا عليه.

الأمر الثاني: حكم القصاص بالنسبة للحاكم:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - معنى وجوب القصاص عليه.

٣ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 113 (SanadKitab #127709, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.