Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 240

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني حد الزنا
  3. المبحث الخامس شروط حد الزنا
  4. المطلب الأول حصول الوطء

١ - قول الرسول ﷺ لماعز: (أنكتها حتى غاب ذاك منك في ذاك منها، كما يغبب المرود في المكحلة والرشا في البير؟ ) (١).

٢ - ما ورد أن رجلا قال لرسول ﷺ: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها، فافعل في ما شئت (٢). فلم يحده الرسول ﷺ.

الأمر الثاني: كون الفرج أصليا:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - أمثلة الفرج غير الأصلي.

٢ - توجيه الخروج.

٣ - ما يخرج.

الأمر الأول: أمثلة الفرج غير الأصلي:

من أمثلة الفرج غير الأصلي ما يأتي:

١ - قبل الخنثى المشكل.

٢ - ما يفتح في الجسم بديلا للفرج الأصلي عند الحاجة.

الأمر الثاني: توحيه الاشتراط:

وجه اشتراط كون الفرج أصليا: أن الفرج غير الأصلي ليس محلا للوطء، لا شرعا ولا عرفا، فيكون كالوطء في سائر البدن. فكما لا يعد ذلك زنا، لا يعتبر الوطء في الفرج غير الأصلي زنا.

الأمر الثالث: ما يخرج بالشرط:

وفيه جانبان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 240 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.