١ - قول الرسول ﷺ لماعز: (أنكتها حتى غاب ذاك منك في ذاك منها، كما يغبب المرود في المكحلة والرشا في البير؟ ) (١).
٢ - ما ورد أن رجلا قال لرسول ﷺ: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها، فافعل في ما شئت (٢). فلم يحده الرسول ﷺ.
الأمر الثاني: كون الفرج أصليا:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - أمثلة الفرج غير الأصلي.
٢ - توجيه الخروج.
٣ - ما يخرج.
الأمر الأول: أمثلة الفرج غير الأصلي:
من أمثلة الفرج غير الأصلي ما يأتي:
١ - قبل الخنثى المشكل.
٢ - ما يفتح في الجسم بديلا للفرج الأصلي عند الحاجة.
الأمر الثاني: توحيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون الفرج أصليا: أن الفرج غير الأصلي ليس محلا للوطء، لا شرعا ولا عرفا، فيكون كالوطء في سائر البدن. فكما لا يعد ذلك زنا، لا يعتبر الوطء في الفرج غير الأصلي زنا.
الأمر الثالث: ما يخرج بالشرط:
وفيه جانبان هما: