١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
زنا الأصول بحلائل الفروع يبطل نكاحهم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه بطلان نكاح الفروع بزنا الأصول بحلائلهم ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أن النكاح يطلق على الوطء، وهي مطلقة فتشمل الوطء الحرام.
٢ - ما تقدم في توجيه بطلان نكاح الأصول بالزنا بالفروع.
المسألة الثالثة: أثر الزنا عدى نكاح المزني بها:
وفيه فرعان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الأثر:
الزنا بالمرأة لا يبطل نكاحها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم بطلان نكاح المزني بها بالزنا ما يأتي:
١ - القياس على وطء الشبهة.
٢ - أنها ليست داخلة في المحرمات فتبقى على أصل الإباحة.