Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 256

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثالث حد اللواط
  3. [المبحث] الثاني حكم اللواط

١ - إقرار الله تعالى قول لوط لقومه: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (١).

والفواحش حرام لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ (٢).

٢ - أن الله عذب على هذه الفعلة أشد العذاب، والعذاب لا يكون على غير الحرام.

٣ - قوله ﷺ: (لعن الله من عمل عمل قوم لوط) (٣).

٤ - حديث: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) (٤).

والقتل لا يكون بغير ذنب.

٥ - إجماع الصحابة على قتل اللوطي، ولو لم يكن حراما لما قتلوه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 256 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.