١ - إقرار الله تعالى قول لوط لقومه: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (١).
والفواحش حرام لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ (٢).
٢ - أن الله عذب على هذه الفعلة أشد العذاب، والعذاب لا يكون على غير الحرام.
٣ - قوله ﷺ: (لعن الله من عمل عمل قوم لوط) (٣).
٤ - حديث: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) (٤).
والقتل لا يكون بغير ذنب.
٥ - إجماع الصحابة على قتل اللوطي، ولو لم يكن حراما لما قتلوه.