Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 116

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الأمر الثاني: الرد على من يزعم أن القصاص تكثير للقتل:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان وجهة نظرهم.

٢ - الرد عليها.

الجانب الأول: بيان وجهة النظر:

وجهة نظر من يزعم أن القصاص تكثير للقتل: أنه يضيف المقتص منه إلى قتيله، فيكون المقتول اثنين بدل قتيل واحد.

الجانب الثاني: الرد:

يرد على من أعمى الله بصيرته فزعم أن القصاص تكثير للقتل، أو تعامي عن الحق في مشروعية القصاص: بأن القتل في القصاص لا يتجاوز القاتل وقتيله، أما القتل حيث ترك القصاص فلا يقف عند حدكما تقدم في بيان الحكمة.

الفرع الرابع: صفة وجوب القصاص:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد بصفة الوجوب.

٢ - صفة الوجوب.

الأمر الأول: بيان المراد بصفة الوجوب:

المراد بصفة وجوب القصاص: وجوبه عينا، أو مخيرا بينه وبين الدية.

الأمر الثاني: صفة الوجوب:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - الخلاف

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

٤ - ما يترتب على الخلاف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 116 (SanadKitab #127709, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.