Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 284

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الخامس حد القذف
  3. المبحث الخامس حد القذف
  4. المطلب الأول بيان الحد

١ - قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت حد الإماء نصف حد المحصنات، والمحصنات هنا الحرائر، وذلك دليل على أن الإماء لا يدخلن في المحصنات، وإذا لم يدخلن في المحصنات لم يحد قاذفهن، لمفهوم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ (٢).

٢ - أن الرقيق حرمته ناقصة فلا تنتهض لا يجاب الحد على قاذفة.

الجانب الثاني: ما يخرج بكلمة (المسلم):

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (المسلم) غير المسلم.

الجزء الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج غير المسلم ممن يجب الحد بقذفه ما يأتي:

١ - أن غير المسلم حرمته ناقصة فلا تنتهض لا يجاب الحد على قاذفه.

٢ - أن الحد بقذف المحصن، وغير المسلم ليس محصنا فلا يجب الحد بقذفه.

الجانب الثالث: ما يخرج بكلمة (العاقل):

وفيه جزءان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 284 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.