الجزء الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج من لا يجامع مثله ممن يجب الحد بقذفه ما يأتي:
١ - أن العار لا يلحقه بقذفه للعلم بكذب القاذف:
٢ - أن الحد لا يجب عليهم بزناهم لو حصل فلا يجب الحد بقذفهم؛ لأنهم لا يتضررون به.
الأمر الثالث: المحترز بكلمة (ولا يشترط بلوغه):
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المحترز.
٢ - الخلاف فيه.
الجانب الأول: بيان المحترز:
احترز المؤلف بكلمة (ولا يشترط بلوغه) من قول من يرى ذلك.
الجانب الثاني: الخلاف:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال:
اختلف في اشتراط البلوغ للإحصان على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.