Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 289

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الخامس حد القذف
  3. المبحث الخامس حد القذف
  4. المطلب الأول بيان الحد

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن حد الرقيق في القذف كحد الحر بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فتشمل الرقيق.

٢ - ما ورد عن بعض السلف: أنه جلد الرقيق في الفرية ثمانين (٢).

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن حد الرقيق في القذف أربعين بما يأتي:

١ - القياس على حد الزنا.

٢ - فعل الصحابة ومنه ما يأتي:

أ - ما ورد عن أبي بكر وعمر وعثمان ﵁ أنهم كانوا يجلدون العبد أربعين (٣).

ب - ما ورد أن عمر وعليا كانا يضربان العبد بقذف الحر أربعين (٤).

جـ - قول ابن عباس في المملوك يقذف الحر: يجلد أربعين (٥).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 289 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.