الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن حد الرقيق في القذف كحد الحر بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فتشمل الرقيق.
٢ - ما ورد عن بعض السلف: أنه جلد الرقيق في الفرية ثمانين (٢).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن حد الرقيق في القذف أربعين بما يأتي:
١ - القياس على حد الزنا.
٢ - فعل الصحابة ومنه ما يأتي:
أ - ما ورد عن أبي بكر وعمر وعثمان ﵁ أنهم كانوا يجلدون العبد أربعين (٣).
ب - ما ورد أن عمر وعليا كانا يضربان العبد بقذف الحر أربعين (٤).
جـ - قول ابن عباس في المملوك يقذف الحر: يجلد أربعين (٥).