الأمر الأول: الاشتراط:
تكليف القاذف شرط لوجوب الحد عليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط تكليف القاذف لوجوب الحد عليه ما يأتي:
١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ) (١).
٢ - أن غير المكلف لا يدرك معنى ما يقول فلا يؤاخذ به.
٣ - أن غير المكلف لا يدرك معنى العقوبة ولا يعي الغرض منها.
الفرع الثاني: إحصان المقذوف:
وقد تقدم ذلك في تعريف المحصن.
الفرع الثالث: ثبوت القذف:
وفيه أمران هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
ثبوت القذف شرط لوجوب حده فلا يجب بدونه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط ثبوت القذف لوجوب حده: أن القذف هو سببه فلا يوجد بدونه؛ لأن المسبب لا يوجد من غير وجود سببه.