Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 305

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الخامس حد القذف
  3. المبحث الخامس حد القذف
  4. المطلب الثالث شروط الحد

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط انتفاء ولادة القاذف للمقذوف لوجوب حد القذف: أن حد الوالد لولده ينافي بره الواجب عليه فلا يجوز أن يحد له.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن الاستدلال بالآية.

٢ - الجواب عن قياس حد القذف على حد الزنا.

الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:

يجاب عن الاستدلال بالآية: بأن الوالد خارج من عمومها بما يأتي:

١ - أدلة القول الراجح.

٢ - عدم قطع الوالد بالسرقة من مال ولده.

الجزئية الثانية: الجواب عن القياس:

يجاب عن قياس حد القذف على حد الزنا: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن حد الزنا حق لله فلا يسقط، أما حد القذف فحق للمقذوف فيسقط.

الفرع الخامس: إمكان وقوع المقذوف به من المقذوف:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر.

الكلام في هذا الفرع في أربعة أمور هي:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

٣ - ما يخرج بالشرط.

٤ - العقوبة اللازمة حين الاشتراط.

الأمر الأول: الاشتراط:

إمكان وقوع المقذوف به من المقذوف شرط لحد قاذفه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 305 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.