Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 319

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الخامس حد القذف
  3. المبحث الخامس حد القذف
  4. المطلب الخامس سقوط الحد

١ - أن زوال الإحصان يقوى قول القاذف، ويدل على تقدم فسق المقذوف.

٢ - زوال الإحصان قبل إقامة الحد كفسق الشهود قبل الحكم.

٣ - أن الحد لا يقام لو ارتد المقذوف أو جن.

٤ - أن الإحصان شرط، والشروط يجب استمرارها إلى إقامة الحد.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم السقوط.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم سقوط حد القذف بزوال الإحصان ما يأتي:

١ - أن الحد قد وجب، والواجب لا يسقط إلا بأدائه أو إسقاطه، وزوال حصان ليس واحدًا منهما.

٢ - أن أدلة القول بعدم السقوط أظهر وأسلم من المناقشة.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيه أربع جزئيات هي:

١ - الجواب عن دعوى تقوي قول القاذف بزنا المقذوف.

٢ - الجواب عن قياس زوال الإحصان على فسق الشهود.

٣ - الجواب عن الاحتجاج بعدم إقامة الحد زمن الردة والجنون.

٤ - الجواب عن الاحتجاج بوجوب استمرار الشروط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 319 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.