المسألة الثانيية: ما يقبل قوله:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان الخلاف في وجود الوصف.
٢ - إذا كان الخلاف في وقوع القذف في الوصف.
الفرع الأول: إذا كان الخلاف في وجود الوصف:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - من يقبل قوله.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الاختلاف في وجود الوصف ما يأتي:
١ - أن يقول القاذف: قذفتك وأنت رقيق. فيقول المقذوف: ما كنت رقيقا.
٢ - أن يقول القاذف قذفتك وأنت كافر. فيقول المقذوف: ما كنت كافرا.
الأمر الثاني: من يقبل قوله:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان المقذوف قد اتصف بمحل الخلاف.
٢ - إذا لم يكن المقذوف قد اتصف بمحل الخلاف.
الجانب الأول: إذا كان المقذوف قد اتصف بمحل الخلاف:
وفيه جزءان هما:
١ - من يقبل قوله.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: من يقبل قوله:
إذا اختلف القاذف والمقذوف في وصف المقذوف حين القذف وكان المقذوف اتصف بمحل الخلاف فالقول قول القاذف.