Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 343

  1. [الحدود]
  2. الموضوع السادس حد السكر
  3. المبحث الثاني إطلاق اسم الخمر على المسكر
  4. المطلب الثالث الترجيح

٢ - حديث: (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) (١).

٣ - حديث: (الخمر من خمسة، من التمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والعنب) (٢).

٤ - ما ورد أن عمر ﵁ قال على المنبر: (ألا إن الخمر قد حرمت، وهي من خمسة، من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل (٣).

المسألة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: أن الخمر لا يعرف عند العرب إلا من العنب.

المطلب الثالث الترجيح

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

المسألة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن كل مسكر خمر.

المسألة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن كل مسكر خمر: أن هذا هو نص صاحب اللغة ﷺ.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 343 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.