Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 357

  1. [الحدود]
  2. الموضوع السادس حد السكر
  3. المبحث السادس حد المسكر
  4. المطلب الأول موجب الحد

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن موجب الحد الشرب مطلقا بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قال: (إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم) (١).

وجه الاستدلال به: أنه علق الحكم بالشرب ولم يسأل عن المشروب.

٢ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت باجتناب الخمر ولم تقيده بمشروب دون آخر، ومن شربه لم يجتنبه، فيجب عليه الحد كمن سكر به.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه وجوب الحد بشرب العنب.

٢ - توجيه عدم وجوب الحد بغير السكر من غير العنب.

الأمر الأول: توجيه وجوب الحد بشرب العنب:

وجه وجوب الحد بالشرب من العنب ما تقدم من أدلة القول الأول.

الأمر الثاني: توجيه عدم وجوب الحد بغير السكر من غير العنب:

وجه عدم وجوب الحد بغير السكر من غير العنب: أن غير العنب ليس خمرا فلا يجب الحد بمجرد شربه، فإذا حصل السكر وجب الحد قياسا على السكر بشرب العنب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 357 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.