Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 389

  1. [الحدود]
  2. الموضوع السابع التعزير
  3. المبحث الخامس مقدار التعزير
  4. المطلب الأول إذا كان التعزير بالجلد

تعزير هذا الوطء على عقوبة القذف والشرب، كما سيأتي في توجيه القول الرابع.

الفرع الرابع: توجيه القول الرابع:

وجه القول بأن الحاكم يقدر التعزير بما يحقق المصلحة ويدفع المفسده بما يأتي:

١ - أن رسول الله ﷺ جلد الذي وطئ أمة امرأته بإذنها مائة جلدة (١).

٢ - قول عمر في أمة بين رجلين يطأها أحدهما يجلد مائة جلدة إلا سوطا (٢).

٣ - ما ورد أن عمر جلد الذي زور خاتم بيت المال مائة جلدة.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة المخالفين.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الحاكم هو الذي يقدر التعزير بما يحقق المصلحة ويزجر عن المفسدة.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الحاكم هو الذي يقدر التعزير: أن الهدف من التعزير هو تحقيق المصلحة والزجر عن المفسدة، وذلك يختلف باختلاف الأزمنة

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 389 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.