Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 9

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الأول تعريف السرقة
  4. المطلب الثاني تعريف السرقة في الاصطلاح

الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (الملتزم):

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد بالملتزم.

٢ - ما يخرج.

الأمر الأول: بيان المراد بالملتزم:

المراد بالمتلزم، المسلم والذمي.

الأمر الثاني: ما يخرج:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة الملتزم من يأتي:

١ - الحربي.

٢ - المعاهد.

٣ - المستأمن.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه خروج الحربي.

٢ - توجيه خروج المعاهد والمستأمن.

الأمر الأول: توجيه خروج الحربي:

وجه خروج الحربي من القطع بالسرقة: أن حكمه إذا ظفر به القتل وهو أعظم من القطع؛ لأنه إتلاف للجملة فلا يبقى حاجة إلى القطع.

الأمر الثاني: توجيه خروج المعاهد والمستأمن:

وجه خروج المعاهد والمستأمن من القطع بالسرقة: أن السرقة تبطل العهد والأمان فيكون حكمهما حكم الحربي.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 9 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.