Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 130

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الشيء الرابع: الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجين لا يعقل أحدهما عن لآخر:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه قياس مع الفارق فلا يعتد به.

الجواب الثاني: أنه لا يلزم من عدم العقل عدم استحقاق القصاص؛ لأن بن المرأة لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتها ولم يمنعه ذلك من حق لاقتصاص والعفو.

الجانب الثاني: استحقاق السلطان للقصاص:

وفيه جزءان هما:

١ - حالة الاستحقاق.

٢ - الاستحقاق.

الجزء الأول: حالة الاستحقاق:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان حالة الاستحقاق.

٢ - الأمثلة.

الجزئية الأولى: حالة الاستحقاق:

حالة استحقاق السلطان للقصاص إذا لم يعلم للقتيل ولي.

الجزئية الثانية: الأمثلة:

من أمثلة القتيل الذي لا يعلم له ولي ما يأتي:

١ - اللقيط.

٢ - القادم إلى بلاد الإسلام ولم يعلم له ولي.

٣ - المنفي باللعان على القول بأن القصاص للعصبات الذكور.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 130 (SanadKitab #127709, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.