Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 73

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب السابع انتفاء الشبهة

٤ - قطع الحواشي.

٥ - قطع الزوجين.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الشبهة ما يأتي:

١ - سرقة الوالد من مال ولده.

٢ - سرقة الولد من مال والده.

٣ - سرقة أحد الزوجين من مال الآخر.

٤ - سرقة المسلم من بيت المال.

٥ - سرقة المشترك في الغنيمة لشيء منها.

٦ - سرقة الموقوف عليهم من الوقف.

٧ - سرقة الشريك من مال الشركة.

٨ - السرقة في المجاعة.

٩ - سرقة العبد من مال سيده.

المسألة الثانية: أثر الشبهة في القطع:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الأثر:

إذا كان للسارق شبهة فيما سرق منه فلا قطع عليه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه تسعة أمور هي:

الأمر الأول: توجيه الشبهة في السرقة من مال الولد:

الشبهة في السرقة من مال الولد: أن الوالد له نصيب في مال الولد. لحديث: (أنت ومالك لأبيك) (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 73 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.