Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 76

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب السابع انتفاء الشبهة

١ - المراد بالفرع والأصل.

٢ - القطع.

الأمر الأول: المراد بالفرع والأصل:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المراد بالفرع.

٢ - بيان المراد بالأصل.

الجانب الأول: بيان المراد بالفروع:

المراد بالفروع من يأتي:

١ - الأبناء وأولادهم وإن نزلوا.

٢ - البنات وأولادهن وإن نزلوا.

الجانب الثاني: المراد بالأصول:

المراد بالأصول من يأتي:

١ - الآباء وإن علوا سواء كانوا من قبل الأب، أم من قبل الأم.

٢ - الأمهات وإن علون، سواء كن من قبل الأم أم من قبل الأب.

الأمر الثاني: القطع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في قطع الفرع بالسرقة من مال الأصل على قولين:

القول الأول: أنه لا يقطع.

القول الثاني: أنه يقطع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 76 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.