Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 18

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الثالث ما تثبت به الجناية
  3. المبحث الرابع ثبوت الجناية بالقسامة

المطلب الثاني التوجيه

وجه ثبوت الجناية بالإقرار: ما ورد أن رجلا أتي رسول الله ﷺ برجل يجره بنسع، فقال: إن هذا قتل أخي. فسأله رسول الله ﷺ فأقر، فقال رسول الله ﷺ: (إذهب به فاقتله) (١).

المبحث الثالث ثبوت الجناية بالبينة على الإقرار

وفيه مطلبان هما:

١ - الثبوت.

٢ - التوجيه.

المطلب الأول الثبوت

إذا قامت البينة على الإقرار بالجناية ثبتت بها.

المطلب الثاني التوجيه

وجه ثبوت الجناية بالبينة على الإقرار: أن الجناية تثبت بالإقرار بها، فإذا ثبت الإقرار بالبينة ثبتت الجناية به.

المبحث الرابع ثبوت الجناية بالقسامة

وسيأتي بعد الديات إن شاء الله، حيث ذكره المؤلف هناك.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 18 (SanadKitab #127709, hlm. urut 13)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.