Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 83

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب السابع انتفاء الشبهة

الجزء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن شبهة وجوب النفقة ليس شبهة لما يأتي:

١ - أن وجوب النفقة لا يبيح الفوضى والإخلال بالأمن.

٢ - أن تحصيل النفقة يمكن بغير السرقة.

المسألة الخامسة: قطع الزوجين:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال خير ولو كان محرزا عنه.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - قطع الزوج.

٢ - قطع الزوجة.

الفرع الأول: قطع الزوج:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في قطع الزوج بالسرقة من مال الزوجة المحرز عنه على قولين:

القول الأول: أنه لا يقطع.

القول الثاني: أنه يقطع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 83 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.