الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
١ - دليل الاشتراط.
٢ - أثر ملك السارق للمسروق.
٣ - أثر العفو عن السارق.
المسألة الأولى: دليل اشتراط المطالبة:
دليل اشتراط المطالبة بالمسروق:
قصة سارق رداء صفوان بن أمية ﵁ وفيها: أنه لما أمر الرسول ﷺ بقطعه، قال صفوان: إني قد وهبته له، فقال رسول الله ﷺ: (هذا قبل أن تأتيني به) (١) حيث يدل بمفهومه على أنه لو لم يطالب صفوان بردائه لجاز ذلك، ولم يجب القطع.
المسألة الثانية: أثر ملك السارق للمسروق:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة تملك السارق للمسروق.
٢ - الأثر.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تملك السارق للمسروق ما يأتي:
١ - الهبة.
٢ - الإرث.
٣ - الشراء.
٤ - الأجرة.
٥ - الصداق.
الفرع الثاني: الأثر:
وفيه أمران هما: