Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 88

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الثامن المطالبة بالمسروق

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - دليل الاشتراط.

٢ - أثر ملك السارق للمسروق.

٣ - أثر العفو عن السارق.

المسألة الأولى: دليل اشتراط المطالبة:

دليل اشتراط المطالبة بالمسروق:

قصة سارق رداء صفوان بن أمية ﵁ وفيها: أنه لما أمر الرسول ﷺ بقطعه، قال صفوان: إني قد وهبته له، فقال رسول الله ﷺ: (هذا قبل أن تأتيني به) (١) حيث يدل بمفهومه على أنه لو لم يطالب صفوان بردائه لجاز ذلك، ولم يجب القطع.

المسألة الثانية: أثر ملك السارق للمسروق:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة تملك السارق للمسروق.

٢ - الأثر.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة تملك السارق للمسروق ما يأتي:

١ - الهبة.

٢ - الإرث.

٣ - الشراء.

٤ - الأجرة.

٥ - الصداق.

الفرع الثاني: الأثر:

وفيه أمران هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 88 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.