المبحث الثاني عشر رد المسروقات
وفيه مطلبان هما:
١ - رد المسروق إذا كان باقيا.
٢ - رد المسروق إذا كان تالفا.
المطلب الأول رد المسروق إذا كان باقيا
وفيه مسألتان هما:
١ - الرد.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: الرد:
إذا كان المسروق موجودا وجب رده.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه رد المسروق إذا كان باقيا ما يأتي:
١ - حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه نفى حل مال الغير ما لم تطب به نفسه لمسروق لم تطب به نفس مالكه فلا يحل وإذا كان لا يحل وجب رده.
٢ - حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (٢).
٣ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (٣).