Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 126

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثاني عشر رد المسروقات
  4. المطلب الأول رد المسروق إذا كان باقيا

المبحث الثاني عشر رد المسروقات

وفيه مطلبان هما:

١ - رد المسروق إذا كان باقيا.

٢ - رد المسروق إذا كان تالفا.

المطلب الأول رد المسروق إذا كان باقيا

وفيه مسألتان هما:

١ - الرد.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: الرد:

إذا كان المسروق موجودا وجب رده.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه رد المسروق إذا كان باقيا ما يأتي:

١ - حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه نفى حل مال الغير ما لم تطب به نفسه لمسروق لم تطب به نفس مالكه فلا يحل وإذا كان لا يحل وجب رده.

٢ - حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (٢).

٣ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (٣).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 126 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.