Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 128

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثاني عشر رد المسروقات
  4. المطلب الثاني ضمان المسروق إذا كان تالفا

٣ - أن القطع حق لله، وضمان المسروق حق لآدمي، فلا يسقط أحدهما بالآخر كحقوق الآدميين.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب الرد قبل القطع لا بعده: بأن القطع والرد على وجه البدل، والمبدل والمبدل منه لا يجمع بينهما، فالقطع بدل عن ضمان المسروق، فإذا وجد القطع سقط الضمان.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح:

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الضمان مطلقا.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الضمان مطلقا قوة أدلته وظهور دلالتها.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اعتبار القطع والضمان بدلان غير صحيح لما يأتي:

١ - اختلاف المستحق، فالمسروق حق لآدمي، والقطع حق لله.

٢ - أن القطع لا يسقط بالرد، ولو كانا بدلين لسقط به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 128 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.