Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 132

  1. [الحدود]
  2. الموضوع التاسع قطاع الطريق
  3. المبحث الأول المراد بقطاع الطريق
  4. المطلب الثاني تعريف قطاع الطريق

المطلب الثاني تعريف قطاع الطريق

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - التعريف.

٢ - ما يخرج بالتعريف.

المسألة الأولى: التعريف:

قطاع الطريق: هم المكلفون الملتزمون الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان، فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة.

المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف:

وفيها ستة فروع هي:

١ - ما يخرج بكلمة (المكلفون).

٢ - ما يخرج بكلمة (الملتزمون).

٣ - ما يخرج بكلمة (بالسلاح).

٤ - ما يخرج بكلمة (فيغصبونهم).

٥ - ما يخرج بكلمة (المال).

٦ - ما يخرج بكلمة (مجاهرة).

الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (المكلفون):

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (المكلفون) غير المكلفين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 132 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.