Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 138

  1. [الحدود]
  2. الموضوع التاسع قطاع الطريق
  3. المبحث الثاني شروط تطبيق أحكام قطاع الطريق
  4. المطلب الثاني الحرابة في الصحراء

١ - المراد بالصحراء.

٢ - الاشتراط.

المسألة الأولى: المراد بالصحراء:

المراد بالصحراء: الأماكن الخالية من العمران والسكان الذين يمكن بهم الغوث.

المسألة الثانية: الاشتراط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط وقوع الحرابة في الصحراء لتطبيق أحكام المحاربين على قولين:

القول الأول: أنه شرط فلا تطبق أحكام المحاربين في البنيان.

القول الثاني: أنه لا يشترط فتطبق أحكام المحاربين ولو في البنيان.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط وقوع الحرابة في الصحراء بما يأتي:

١ - أن البنيان يمكن فيه الغوث وتخليص المعتدى عليه فيه من العدوان عليه، فتقل الحاجة إلى الردع بتطبيق أحكام المحاربين على المعتدين فيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 138 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.