Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 142

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

٢ - أن زائل العقل لا يعي ما يفعل فلا يؤاخذ به، والمعذور بزوال عقله لا يؤاخذ على زواله، فلا يؤاخذ بما يترتب عليه.

الشيء الثاني: زائل العقل بسبب محرم مختارا:

وفيه نقطتان هما:

١ - من زال عقله بالسكر مختارا فلم يعد.

٢ - من زال عقله بالسكر مختارا ثم عاد.

النقطة الأولى: من زال عقله بالسكر مختارا فلم يعد:

وفيها قطعتان هما:

١ - خروجه من وجوب القصاص عليه.

٢ - التوجيه.

القطعة الأولى: الخروج من وجوب القصاص:

من زال عقله بالسكر مختارا فلم يعد لا قصاص عليه.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه خروج من زال عقله بالسكر مختارا فلم يعد من وجوب القصاص:

أنه صار كالمجنون في عدم رجوع عقله فيأخذ حكمه.

النقطة الثانية: من زال عقله بالسكر مختارا ثم عاد:

وفيها ثلاث قطع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 142 (SanadKitab #127709, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.